الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 91
تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية لا سيما :
- تنظيم وتنشيط وتطوير وترقية ومراقبة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة وبالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة،
- توفير الشروط العضوية والتسييرية قصد تحقيق أهدافها،
- سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوبا أحكاما تعاقب على أفعال تعاطي المنشطات والعنف في المنشآت الرياضية والفساد في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول،
- إعداد المخطط الاستشرافي لتطوير وترقية الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها وكذا المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بها وتنفيذها،
- وضع نظام المنافسات وتسييرها وتقييمها،
- ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها، وكذا على الهيئات التي تنشئها،
- الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية ومكافحتها بالعلاقة مع السلطات العمومية،
- تحضير وتسيير الفرق والمنتخبات الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن،
- المشاركة في متابعة المراقبة الطبية الرياضية للرياضيين طبقا للتنظيم ساري المفعول،
- المرافقة النفسية للرياضيين،
- المشاركة في ترقية الأخلاقيات الرياضية،
- المساهمة في إعداد و توزيع المراشد المنهجية التي تحدد مخططات الدراسات والتدريب والتكوين لمختلف أصناف الرياضيين والمنتخبات والفرق للاختصاص أو للاختصاصات المطورة،
- إنجاز أو استغلال أو تسيير المنشآت الرياضية و/ أو الترفيهية في إطار القوانين والأنظمة سارية المفعول،
- احترام مبادئ وقواعد الحكم الراشد، والالتزام بتنفيذها،
- إنشاء هياكل تسيير المراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها،
- تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بما في ذلك المقيمين بالخارج والتكفل بهم،
- تعيين الأعضاء الذين يمثلون البلاد ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،
- الانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة.
توضح القوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية الوطنية المهام المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 91 : تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية، لا سيما :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوباً أحكاما تعاقب على أفعال العنف في المنشآت الرياضية 9 غشت سنة 2023 م والفساد، لا سيما في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول،
(الباقي بدون تغيير) ”.