الباب الثالث — الرياضيون والتأطير الرياضي
المادة 60
يلتزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي بما يأتي:
- العمل على تحسين أداءاتهم الرياضية،
- احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- الامتثال للأخلاقيات والروح الرياضية،
- تلبية كل نداء من النخبة الوطنية والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة،
- الامتناع عن تعاطي المنشط ات، واستعم ال العقاقير و الوسائل المحظ ورة والال تزام والمش اركة في مكافحتها،
- الامتناع عن كل تورط في النزاعات التي يمكن أن تحدث في هيكل أو هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي يكونون أعضاء فيها،
- نبذ كل أعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 60 : يلزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي، بما يأتي :
– ..... (بدون تغيير حتى) – تلبية كل نداء ..... وتمثيله بصورة مشرفة،
– الامتناع عن تعاطي المنشطات والالتزام والمشاركة في مكافحتها، .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“