الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 225
يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها :
- يحوز دون سبب طبي معلل عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه،
- لا يحترم القرارات التأديبية للمنع الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّ ة 226 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينظم تظاهرة رياضية في منشأة رياضية غير مصادق عليها طبقا للمادة 159 من هذا القانون .
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 225 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها :
– يحوز دون سبب طبي معلل أو بدون رخصة استعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقًا للمادة 189 أعلاه، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.