الباب الثالث عشر — أحكام تأديبية
المادة 220
علاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية.
لا يمكن إعادة الإعانة أو المساعدة إلا بعد أن يتخذ النادي أو الجمعية الرياضية المعنية التدابير التي من شأنها إزالة الأسباب التي أدت إلى العنف.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 220 : علاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أو تحريض على العنف والكراهية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلّف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية.
(الباقي بدون تغيير) ”.