الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 194
تعد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدونة مكافحة المنشطات تحدد لا سيما العقوبات وتضبط الإجراءات التأديبية، وتحدد الأجهزة المكلفة بالنطق بالعقوبات ضد الرياضيين والأشخاص وهياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين التي تخرق قواعد مكافحة المنشطات وكذا كيفيات الطعن المرتبطة بها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 194 : تعِدّ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدوّنة القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
تطبق القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية على كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي وعلى كل الجمعيات الرياضية المنضمّة إليها والنوادي الرياضية المحترفة، وكذا على كل الأعضاء والمستخدمين المنتمين إلى كل من هذه الجمعيات والتنظيمات”.