الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 193
يمنع على كل رياضي ما يأتي :
- حيازة من دون سبب طبي معلل قانونا عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- استعمال عقار أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، إلا إذا منح إعفاء لأغراض علاجية أو كان لديه سبب طبي معلل قانونا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 193 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل رياضي :
– حيازة عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا،
– استعمال عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانوناً”.