الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 192
يمنع على كل شخص :
- وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها،
- إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي من دون سبب طبي معلل قانونا، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،
- إعطاء أو تطبيق على الحيوانات خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة أو المرخص لها من طرف الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية أو قصد المشاركة فيها، عقاقير أو الوسائل الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها، أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل التي تحتوي على هذه الخاصية،
- الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات الموجهة إلى الرياضيين،
- إخفاء حيوان أو الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات،
- تزوير أو تحطيم أو إتلاف كل عنصر يتعلق بعينة أو بالتحليل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 192 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل شخص القيام أو محاولة القيام، خصوصًا، بما يأتي :
– وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها، إلاّ إذا كان هؤلاء الرياضيون يحوزون رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونا،
– إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي عقارًا محظورًا أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقًا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا،
– إعطاء أو تطبيق على الحيوانات المستعملة خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة، ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................