الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 190
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات"
تكلف بتنسيق وتنفيذ مراقبة تعاطي المنشطات على الرياضيين أثناء المنافسات وخارجها والمنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص بما يأتي :
- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين وتنسيقها ووضعها ورقابتها،
- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات، وتنسيقها ووضعها ورقابتها،
- ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة كل خرق لقواعد مكافحة المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية،
- العمل مع السلطات العمومية لجعل المصادقة على مكافحة المنشطات وتطبيق قواعدها من طرف كل اتحادية رياضية وطنية شرطا قبليا للحصول على أي مساعدة أو إعانة عمومية،
- ترقية البحث في مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة في أعمال الوقاية والتربية المطبقة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات،
- منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات،
- القيام بإنجاز تحاليل العينات المأخوذة أثناء مراقبة تعاطي المنشطات،
- إقامة علاقات التعاون مع كل منظمة وطنية أو أجنبية أو دولية لمراقبة تعاطي منشطات، لا سيما الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
يتم إعلام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل وقائع تعاطي المنشطات التي أحيطوا بها علما.
يمكن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن تستعين بخبراء أو أشخاص مؤهلين في مجال اختصاصاتها.
تحدد المهام الأخرى للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 191 : يخضع لقواعد مكافحة المنشطات، لاسيما أعضاء الاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء فريق أو ناد أو جمعية رياضية أو رابطات منضمّة لاتحادية رياضية وطنية، الذين يشاركون بأي صفة كانت في كل نشاط تنظمه أو ترخص به هذه الاتحادية الرياضية الوطنية أو النادي أو الجمعية أو الرابطة المنضمة إليها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 190 : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات” تكلف بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها أثناء المنافسات و/أو خارجها على الرياضيين المنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص، بما يأتي :
– .....(بدون تغيير حتى) – ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات،
– متابعة كل خرق لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية، 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
– العمل، بالتنسيق مع السلطات العمومية، من أجل إخضاع كل استفادة من أية مساعدة أو مساهمة أو إعانة عمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي، ..........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.