الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 189
يمثل تعاطي المنشطات خرقا لقواعد حظر تعاطي المنشطات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما من خلال الأفعال الآتية :
- وجود عقار محظور أو أيضاته أو علاماته في عينة يقدمها الرياضي،
- استعمال أو محاولة استعمال عقار أو وسيلة محظورة من طرف رياضي،
- الرفض أو التملص، دون مبرر مقبول، لإجراء أخذ عينات بعد التبليغ طبقا لأنظمة تعاطي المنشطات المعمول بها أو حتى تفادي إجراء أخذ عينات،
- خرق الأحكام المطبقة في مجال حضور الرياضيين للمراقبة خارج المنافسات، بما في ذلك الإخلال بوجوب إرسال المعلومات حول الموقع والمراقبات غير الموفقة التي تم التصريح بها على أنها تمت على أساس قواعد تحترم المعايير الدولية للمراقبة،
- تحريف أو محاولة تحريف لكل عنصر من مراقبة تعاطي المنشطات،
- حيازة عقاقير أو وسائل محظورة،
- إعطاء أو محاولة إعطاء رياضي أثناء المنافسة أو خارجها، وسيلة محظورة أو عقارا محظورا،
- الحث أو المساهمة أو الإخفاء أو أي شكل آخر من المشاركة المفضية إلى خرق أو محاولة خرق قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات،
- الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة العقاقير والوسائل المحظورة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 189 : يمثل تعاطي المنشطات انتهاكاً أو عدة انتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي أقرتها المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة المحظورات، التي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة، أثناء المنافسة و/أو خارجها، وفق القائمة التي تنشرها وتحيّنها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.