الباب الثامن — التمويل
المادة 162
تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
- تعليم التربية البدنية والرياضية،
- الرياضة المدرسية،
- الرياضة الجامعية،
- رياضة النخبة والمستوى العالي،
- رياضة المنافسة،
- تربية و تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير،
- عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية،
- إنجاز الهياكل ومؤسسات التكوين والمنشآت الرياضية وهياكل الدعم التابعة للدولة والجماعات المحلية وسيرها وتجهيزها وكذا تثمينها وظيفيا،
- تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها،
- الرياضة الهاوية،
- الرياضة الاحترافية،
- رياضة الأشخاص المعوقين،
- الرياضة للجميع،
- الرياضة في عالم الشغل،
- ترقية الرياضة النسوية و تطويرها،
- الألعاب والرياضات التقليدية،
- كشف تعاطي المنشطات،
- مكافحة تعاطي المنشطات و مراقبته،
- التمثيل الدولي،
- الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
– (بدون تغيير حتى) – الرياضة الجامعية،
– الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، (الباقي بدون تغيير) .“