الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 161
تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة:
- رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعوقين،
- الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية،
- التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.
الباب الثامن التمويل المادّ ة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
- تعليم التربية البدنية والرياضية،
- الرياضة المدرسية،
- الرياضة الجامعية،
- رياضة النخبة والمستوى العالي،
- رياضة المنافسة،
- تربية و تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير،
- عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية،
- إنجاز الهياكل ومؤسسات التكوين والمنشآت الرياضية وهياكل الدعم التابعة للدولة والجماعات المحلية وسيرها وتجهيزها وكذا تثمينها وظيفيا،
- تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها،
- الرياضة الهاوية،
- الرياضة الاحترافية،
- رياضة الأشخاص المعوقين،
- الرياضة للجميع،
- الرياضة في عالم الشغل،
- ترقية الرياضة النسوية و تطويرها،
- الألعاب والرياضات التقليدية،
- كشف تعاطي المنشطات،
- مكافحة تعاطي المنشطات و مراقبته،
- التمثيل الدولي،
- الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 161 : تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيّرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة :
– ................................ (بدون تغيير) ..................................،
– ................................ (بدون تغيير) ..................................،
– الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، .............................. (الباقي بدون تغيير) .”............................