الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 13
تختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها.
وتنظم كما يأتي :
- التربية البدنية والرياضية،
- الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية،
- الرياضة العسكرية،
- رياضة الأشخاص المعوقين،
- رياضة المنافسة،
- رياضة النخبة والمستوى العالي،
- الرياضة للجميع،
- الرياضة في عالم الشغل،
- الألعاب والرياضات التقليدية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : تختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها.
وتنظم كما يأتي :
– ...................(بدون تغيير)......................................،
– الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، ...................(الباقي بدون تغيير) ................................. .“