الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 61
تتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
في باب النفقات :
- المساعدات لترقية وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
- (بدون تغيير)
يكون الوزير المكلف (الباقي بدون تغيير) " …
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-214 (ج.ر عدد 32 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمادة 61 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكورين أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، الم عدل والمتمم والمذكور أعلاه