الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 59
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الريفية".
يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة ويتصرف محافظ الغابات في هذا الحساب بصفته آمرا ثانويا بالصرف.
يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" الأسطر الآتية :
- السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"،
- السطر 2 : "التنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز"،
- السطر 3 : "دعم مربّي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين ."
يستمر سير هذه الحسابات إلى غاية التطبيق الفعلي للإطار التنظيمي المنظم لحساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2013 وبحلول هذا التاريخ، تقفل حسابات التخصيص الخاص رقم 109-302 و 111-302 و 126-302 وتحول أرصدة كل منها إلى الحساب رقم 140 - .302 يقيد في الحساب رقم 140-302 :
في باب الإيرادات :
- أرصدة حسابات التخصيص الخاص رقم 109-302 و 111-302 و 126-302،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي،
- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم عملية تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهدفه،
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط،
- كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفه،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- التغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد بنية المصاريف ومبلغ هذا الأجر عن طريق التنظيم.
يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه عن طريق المؤسسات المالية المتخصصة.
ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق :
أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :
- المربّون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميادين إنتاج مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها،
- المزارع النموذجية.
ب) بعنوان التنمية الريفية :
- الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يحمّلها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، تبعة إنجاز مشاريع وأعمال التنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية،
- المستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية،
- العائلات الريفية،
- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.
ج) بعنوان استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز :
- الجماعات المحلية المتدخلة في استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز،
- المستثمرون الفلاحون بصفة فردية أو جماعية.
د) بعنوان دعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحين :
- المربون وصغار المستثمرين الفلاحين بصفة فردية أو منظّمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي