الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 44
تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، للفترة الممتدة من أوّل سبتمبر سنة 2012 إلى الأول من شهر غشت سنة 2013، عمليات بيع المواد والمنتجات المعيّنة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية 00 90 05 10 W 00 10 03 23 W 00 30 03 23 V 00 00 04 23 D 00 30 06 23 D 00 41 06 23 Z 40 90 09 23 C 90 90 09 23 G تعيين المنتجات غيرها (1) (3) (4) (6) بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة (3) بقايا ونفايات صناعة الجعة والتقطير (3) كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا (3) من بذور عباد الشمس (3) من بذور السلجم ذات حمض الإيروسيك المنخفض(3) محضرات معدنية أو أزوتية مركزة(1) (2) غيرها (1) (2) (3) كما يعفى من الرسم على القيمة المضافة لنفس المدة، تسمين الدواجن وبيض الاستهلاك المنتجة انطلاقا من هذه العناصر الداخلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : تعفى من الحقوق الجمركية للفترة الممتدة من أول سبتمبر سنة 2014 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، عمليات بيع المواد والمنتجات المبيّنة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 23.03.10.00 بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة.
م 23.03.30.00 نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير. 23.04.00.00 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا. 40-90-09-23 محضرات معدنية و/أو أزوتية مركزة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".