الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 83
تعدل وتتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 080-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات".
ويقيد في هذا الحساب :
- في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
- في باب النفقات :
- مساعدات (بدون تغيير)
- إعانة مالية للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية.
يكون الوزير المكلف (الباقي بدون تغيير) ".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-214 (ج.ر عدد 32 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمادة 61 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكورين أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، الم عدل والمتمم والمذكور أعلاه