الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 51
مع مراعاة الأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد الديون الجبائية كمبالغ موجهة لدفع الدين الأصلي في المقام الأول.
ويمكن إجراء التحصيل عندما لا تسدد الغرامات مع الدين الأصلي في نفس الوقت بعد المراجعة من طرف اللجنة المكلفة بالطعن الولائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : مع مراعاة الأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد جداول الضرائب والرسوم، وكذا الرسوم شبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، والتي تم إسناد مهمة تحصيلها إلى قابضي الضرائب، موجهة لدفع المبلغ الأصلي للدّيْن الجبائي بالدرجة الأولى، عندما يتم تسديد هذا الأخير دفعة واحدة.
يعفى المكلفون بالضريبة الذين يقومون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، بتسديد كامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية دفعة واحدة، من دفع غرامات التحصيل".