الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 12
تستفيد، بصفة انتقالية، النشاطات التجارية الصغيرة المقامة حديثا في أماكن مهيأة من طرف الجماعات المحلية خلال السنتين الأوليين من النشاط، من الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة.
ت ستفيد هذه النشاطات عند نهاية مرحلة الإعفاء من تخفيض من الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة، وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي.
ويكون هذا التخفيض كما يأتي :
- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الثانية من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% المادّ ة 13 : تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" و"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" و"الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"، من تخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة، وكذا من الرسم على النشاط المهني 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م المستحق عند نهاية فترة الإعفاءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي.
ويكون هذا التخفيض كما يأتي :
- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الثانية من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% كما تستفيد من هذه التخفيضات للمرحلة المتبقية، النشاطات المذكورة أعلاه التي استفادت من الإعفاء ولا زالت جارية في السنوات المعنية بالتخفيض دون إمكانية المطالبة باسترداد ما تم دفعه.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)