الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الثاني — رئيس المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به
المادة 65
يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 65 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي