الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 71
تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
- تمويل (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة.
- التمويل المؤقت (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة %50 لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا.
- تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-119 (ج.ر عدد 27 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يعدّل ه ذا المرسوم ويتمّ م المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب"، المعدّل والمتمّم