الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 63
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 131-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- %0,5 من الإتاوة البترولية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى .
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة.
الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 131-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية،
(الباقي بدون تغيير)
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة،
(الباقي بدون تغيير) ."