الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 62
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 130-302 وعنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
يتولى "الصندوق المشترك للجماعات المحلية"، تعويض نقص القيمة الجبائية لفائدة البلديات والولايات وفقا للجداول التي تعدّها وزارة المالية سنويا.
يقيد في قائمة إيرادات ونفقات صندوق الضمان للجماعات المحلية :
في باب الإيرادات :
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة… (بدون تغيير حتى) رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
و يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمات السنوية للبلديات والولايات.
في باب النفقات :
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
- الدفع لصندوق التضامن للجماعات المحلية للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".