الباب الخامس — غرامة الصلح
المادة 88
يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها في المادة 71 من هذا القانون : ث لاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها في المادة 72 من هذا القانون : مائتا ألف دينار(000.002 دج)،
- انعدام أمن المنتوج المعاقب عليه في المادة 73 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)،
- انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها في المادة 74 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دين ار 300.000( دج)،
- انعدام الضمان أو عدم تنفيذه المعاقب عليه في المادة 75 من ه ذا القانون : ثلاثمائة ألف دين ار 300.000( دج)،
- عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها في المادة 76 من هذا القانون : خمسون ألف دينار ( 50.000 دج)،
- رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المعاقب عليها في المادة 77 من هذا القانون : 10( )% من ثمن المنتوج المقتنى،
- غياب بيانات وسم المنتوج المعاقب عليها في الم ادة 78 من هذا الق انون : مائتا ألف دينار ( 200.000 دج).
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها بموجب المادة 71 من هذا القانون : خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليهما بموجب المادة 72 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)،
- انعدام الأمن المعاقب عليه بموجب المادة 73 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
- انعدام رقاب ة المطابقة المسبقة المعاقب عليها بموجب المادة 74 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
- انعدام الضمان أو عدم تنفيذ الضمان المعاقب عليه بموجب المادة 75 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها بموجب المادة 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع المعاقب عليه بموجب المادة 77 من هذا القانون : 10 %،
- عدم وسم المنتوج المعاقب عليه بموجب المادة 78 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)".