الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 85
طبقا لأحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تضم الغرامات المنصوص عليها في هذا أحكام القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختصة إعلان شطب السجل التجاري للمخالف.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 85 : طبقا لأحكام ......(بدون تغيير حتى) شطب السجل التجاري للمخالف.
يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلّقة بنفس النشاط”.