الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 79
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 79 : دون الإخلال....... (بدون تغيير) .........
إجراء التوقيف المؤقت للنشاط أو الغلق الإداري للمحلات التجارية”.