الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 78
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون”.