الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الأول — التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط
المادة 66
يتحمل المتدخل المقصر المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 66 : يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه”.