الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الأول — التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط
المادة 60
إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج، تسدد المصاري ف الناتج ة عن عمليات الرقابة أو التحاليل أو الاختبارات أو التجارب من طرف المتدخل المقصر.
وإذا لم تثبت عدم المطابقة عن طريق التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تعوض قيمة العينة للمتدخل المعني على أساس القيمة المسجلة في محضر الاقتطاع.
أُلغي بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)