الباب الثاني — حماية المستهلك › الفصل الرابع — إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع
المادة 16
في إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق.
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : .................... (بدون تغيير) ....................
تحدد شروط وكيفيات الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم”.