الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — النفقات
المادة 55
يبرمج خلال سنة 2009 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثمانية وثمانون مليارا وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 2.788.434.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2009 .
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 - يبرمج خلال سنة 2009 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 3.231.124.100.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري و تكلفة ال برامج الجديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2009 تحدد كيفيات التوزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".