قانون رقم 08-21 · ج.ر عدد 74 لسنة 2008 معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009

الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — النفقات

المادة 54

عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.