الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — النفقات
المادة 54
يفتح لسنة 2009 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليارا وسبعمائة وواحد وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 2.593.741.485.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وخمسمائة وسبعة وتسعون مليارا وسبعمائة وسبعة عشر مليون دينار ( 2.597.717.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 - يفتح لسنة 2009 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وواحد وستون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 2.661.257.650.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانمائة وثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة عشر مليونا ومائة ألف دينار 2.813.317.100.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".