قانون رقم 08-12 مؤرّخ في 21 جمادى الث انية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمّم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
"المادة 2 : تطبق أحكام هذا الأمر على :
- نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها الاستيراد وتلك التي يقوم بها الأشخاص المعنويون العموميون والجمعيات والاتحاديات المهنية، أيا كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها،
- الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة.
غير أنه، يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العمومية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليوسنة 2003 والمذكورأعلاه، و تحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا الأمر مايأتي:
أ- المؤسسة : كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد،
ب - ................... (بدون تغيير) ................
ج - ................... (بدون تغيير) ................
د - ................... (بدون تغيير) ................
ه - الضبط : كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر عن أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.
كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدها، لاسيما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اض طرابات الس وق أو كارثة أو صع وبات مزمنة ف ي التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية.
تتخذ هذه التدابير الاستثنائية عن طريق التنظيم لمدة أقصاها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تحظر....... بدون تغيير حتى ... الأعراف التجارية.
- السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة ." 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
"المادة 10 : يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ويحظر كل عمل و/أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع . ........(الباقي بدون تغيير)..........".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه بمادة 21 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرر: ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي.
بالإضافة إلى ذلك، لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه على التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لا سيما إلى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق.
غير أنه، لا تستفيد من هذا الحكم سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 20 من هذا الأمر".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 23 : تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.
يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر". 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه المادّ ة 10 : تعدل أحكام الم ادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 24 : يتكون مجلس المنافسة من اثني عشر
(12) عضوا ينتمون إلى الفئات الآتية :
1 - ستة (6) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة ثماني (8) سنوات على الأقل في المجال القانوني و/أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزيع والاستهلاك، وفي مجال الملكية الفكرية،
2 - أربعة (4) أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية ولهم خبرة مهنية مدة خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزيع والحرف، والخدمات والمهن الحرة،
3 - عضوان (2) مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين.
يمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 25 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 25 : يعين رئيس المجلس ونائبا الرئيس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
يختار رئيس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى، كما يختار نائباه من ضمن أعضاء الفئة الثانية والثالثة، على التوالي، والمنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
يتم تجديد عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع
(4) سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 24 أعلاه".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 26 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 26 : يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقرر عام وخمسة (5) مقررين، بموجب مرسوم رئاسي. 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م يجب أن يكون المقرر العام والمقررون حائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة خمس (5) سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لأحكام هذا الأمر.
يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة، بموجب قرار، ويشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت".
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 27 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 27 : يرفع .......... بدون تغيير حتى ...
الوزير المكلف بالتجارة.
ينشر تقرير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الأمر، كما يمكن نشره كليا أو مستخرجات منه في أي وسيلة إعلامية أخرى ملائمة".
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 28 : يشرف على........ بدون تغيير حتى....... أو حدوث مانع له.
لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانية 8( ) أعضاء على الأقل. ............ (الباقي بدون تغيير).............".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 31 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 31 : يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم تنفيذي".
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 32 : يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب مرسوم تنفيذي".
المادة 17
فتح المادةتع دل أحكام المادة 33 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 33 : تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
رئيس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف.
تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة".
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 34 : يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المك لف بالتجارة أو كل طرف آخ ر معني، به دف تش جيع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأية وسيلة ملائمة، أو اتخ اذ الق رار في كل عمل أو ت دبير من ش أنه ض مان الس ير الحسن للم نافس ة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية.
في هذا الإطار، يمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الأمر.
يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له.
كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية، لاسيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه".
المادة 19
فتح المادةتع دل أحكام المادة 36 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 36 : يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لاسيما : ...........(الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 37 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 37 : يمكن مجلس المنافسة القيام بكل الأعمال المفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه، لاسيما كل تحقيق أودراسة أو خبرة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقوم مجلس المنافسة، في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضرورية لوضع حد لها بقوة القانون.
إذا أثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبيق هذه النصوص يترتب عليه قيود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة يتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القيود".
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 39 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 39 : عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن المجلس يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما. ...........(الباقي بدون تغيير)............".
المادة 22
فتح المادةت عدل أحكام المادة 47 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 47 : تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي.
وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة.
يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات وعناوين الأطراف التي بلغت إليها.
يتم تنفيذ قرارات مجلس المنافسة طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 49 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 49 : ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العليا وكذا عن مجلس الدولة، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة.
كما يمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى.
يحدد إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ومضمونها وكيفيات إعدادها عن طريق التنظيم". 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه
المادة 24
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 49 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 49 مكرر: علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا الأمر ومعاينة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم :
- المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،
- الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية،
- المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة.
يجب أن يؤدي المقرر العام والمقررون المذكورون أعلاه، اليمين في نفس الشروط والكيفيات التي تؤدى بها من طرف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة وأن يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لأحكام هذا الأمر، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل.
تتم كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها بموجب هذا الأمر طبقا لنفس الشروط والأشكال التي تم تحديدها في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ونصوصه التطبيقية".
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 50 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 50 : يحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة.
إذا ارتأوا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الأمر، فإنهم يعلموا بذلك رئيس مجلس المنافسة برأي معلل.
يقوم المقرر العام بالتنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين.
يتم التحقيق .......(الباقي بدون تغيير).......".
المادة 26
فتح المادةتع دل أح كام المادة 56 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 يوليو سنة 2008 م
"المادة 56 : يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق 12 % من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 6.000.000( دج)".
المادة 27
فتح المادةت عدل أحكام المادة 58 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 58 : يمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 من هذا الأمر، في الآجال المحددة، أن يحكم بغرامات تهديدية لا تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار 150.000( دج) عن كل يوم تأخير".
المادة 28
فتح المادةتع دل أحك ام المادة 59 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 59 : يمك ن مج لس الم نافسة إق رار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) بناء على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر.
يمكن المجلس أي ضا أن يح كم بغ رامة ته دي دية لا تقل عن مائة ألف دين ار ( 100.000 دج) عن كل يوم تأخير".
المادة 29
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 62 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 62 مكرر: في حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالية المقفلة المذكورة في المواد 56 و 61 و 62 من هذا الأمر لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة، فإنه يتم حساب العقوبات المالية المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز".
المادة 30
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 62 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 62 مكرر 1 : تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من 56 إلى 62 من هذا الأمر، من قبل مجلس المنافسة على أساس معايير متعلقة، لا سيما بخطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي ا لمخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية وأهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق".
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 63 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 63 : تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلق ة بالممارس ات المقي دة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ال ذي يفصل في الم واد التجارية، من قبل الأطراف المعني ة أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار.
يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عل يها في المادة 46 من هذا الأمر، في أجل عشرين
(20) يوما.
لايترتب ............(الباقي بدون تغيير)..........".
المادة 32
فتح المادةتعدل أحك ام المادة 70 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 70 : ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة، وإلى رئيس مجلس المنافسة".
المادة 33
فتح المادةين شر هذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائري ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 03-03
- يتمّم أمر رقم 03-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.