الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب السادس — في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية › الفصل الثاني — في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولة
المادة 987
لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.
في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه، لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 987 : لا يجوز تقديم طلب إلى الجهة القضائية الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها أو قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلاّ بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غير أنه، فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.
في الحالة التي تحدد الجهة القضائية الإدارية في حكمها أو قرارها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل”.