قانون رقم 08-09 · ج.ر عدد 21 لسنة 2008 معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الرابع — في طرق الطعن › الفصل الأول — في طرق الطعن العادية › القسم الثاني — في المعارضة

المادة 953

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.