الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الرابع — في طرق الطعن › الفصل الأول — في طرق الطعن العادية › القسم الثاني — في المعارضة
المادة 953
تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 953 : تكون الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة كجهة استئناف، قابلة للمعارضة“.