الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الرابع — الاستعجال في مادة التسبيق المالي
المادة 943
يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 943 : يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي”.