الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الثالث — الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق › القسم الثاني — في تدابير التحقيق
المادة 940
يجوز لقاضي الاستعجال، بناء على عريضة، ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 940 : يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للتحقيق”.