الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الثاني — في الاستعجال الفوري › القسم الثالث — في طرق الطعن
المادة 937
تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 أعلاه، للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ.
في هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. 86 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 937 : تكون الأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما”.