الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة › الفصل الثاني — في الدعوى › القسم الرابع — في وقف تنفيذ القرارات القضائية
المادة 913
يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لايمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)