الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة › الفصل الثاني — في الدعوى › القسم الثالث — في وقف تنفيذ القرارات الإدارية
المادة 912
عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)