الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة › الفصل الأول — في الاختصاص
المادة 903
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 903 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”.