الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثالث — في الفصل في القضية › القسم الخامس — في دور محافظ الدولة
المادة 899
يقدم محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة، ملاحظاته الشّفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 899 : يمكن محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة تقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات”.