الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثالث — في الفصل في القضية › القسم الرابع — في الأحكام 1 - أحكام عامة
المادة 891
يجوز للجهة القض ائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تص حح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، كما يمكن لمحافظ الدولة تقديم هذا الطلب.
يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 891 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي البحت والبسيط الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدّم الطلب إلى رئيس التشكيلة المصدرة للحكم، ويفصل في هذا الطلب بموجب أمر على عريضة في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يجوز لمحافظ الدولة تقديم طلب التصحيح تلقائيا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، لا سيما إذ تبين أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق القضاء”.