الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثاني — في الدعوى › القسم الثاني — في الخصومة › الفرع الأول — في التحقيق 1 - أحكام عامة
المادة 849
عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز لرئيس تشكيلة الحكم أن يوجه له إعذارا برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، يجوز منح أجل جديد وأخير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 849 : عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز للقاضي المقرّر أن يوجه له إعذارا بكل الوسائل المتاحة قانونا. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.