الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثاني — في الدعوى › القسم الثاني — في الخصومة › الفرع الأول — في التحقيق 1 - أحكام عامة
المادة 848
عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول، وتكون قابلة للتصحيح بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه، لايجوز للمحكمة الإدارية أن ترفض هذه الطلبات وإثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنيين إلى تصحيحها. 80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يشار في أمر التصحيح، إلى أنه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء، يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، باستثناء حالة الاستعجال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 848 : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفضها وإثارة عدم القبول تلقائيا إلاّ بعد دعوة المعني إلى تصحيحها.
(الباقي بدون تغيير) ”.