الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثاني — في الدعوى › القسم الثاني — في الخصومة › الفرع الأول — في التحقيق 1 - أحكام عامة
المادة 840
تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي، عند الاقتضاء.
يتم أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال.
يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد، يمك ن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 840 : تبلّغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الإلكترونية. ..........................(الباقي بدون تغيير).............................”