الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثاني — في الدعوى › القسم الأول — في رفع الدعوى › الفرع الأول — في الآجال
المادة 832
تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية :
1 - الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،
2 - طلب المساعدة القضائية،
3 - وفاة المدعي أو تغير أهليته،
4 - القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 832 : تنقطع آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، 2 – وفاة المدعي أو تغيير أهليته.
وتوقف آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – طلب المساعدة القضائية، 2 – القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”.