الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الأول — في الاختصاص › القسم السادس — في تسوية مسائل الاختصاص
المادة 813
عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة، يحول رئيس المحكمة الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة.
يفصل مجلس الدولة في الاختصاص ويحدد، عند الاقتضاء، المحكمة الإدارية المختصة للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 813 : عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحوّل رئيس المحكمة الإدارية الملف في أقرب الآجال إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص وتفصل في الموضوع إذا رأت أن النزاع يدخل في اختصاصها وتحيل القضية، عند الاقتضاء، إلى المحكمة الإدارية المعنية للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها إذا رأت عكس ذلك”.