الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الأول — في الاختصاص › القسم الأول — في الاختصاص النوعي
المادة 801
تخ تص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
1 - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن : 76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،
2 - دعاوى القضاء الكامل،
3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 1 – دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن :
– الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
– البلدية،
– المنظمات المهنية الجهوية،
– المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. ............................ (الباقي بدون تغيير).........................”.