الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الرابع — أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الفصل الأول — في السندات التنفيذية
المادة 600
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي.
والسندات التنفيذية هي:
1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
2 - الأوامر الاستعجالية،
3 - أوامر الأداء،
4 - الأوامر على العرائض،
5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،
6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،
8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،
9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،
12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،
13 - أحكام رسو المزاد على العقار، وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 600 : لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي. ..................(المطات من 1 إلى 6 بدون تغيير)................... 7 – أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة. ............................(الباقي بدون تغيير).........................”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م