الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الرابع — في القسم التجاري › القسم الرابع — في الخصومة
المادة 534
ترفع الدعوى أمام القسم التجاري بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادية المنصوص عليها في هذا القانون. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 534 : يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة.
لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادّة 994 من هذا القانون.
تطبّق على الوساطة أمام القسم التجاري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون”.